السيد الگلپايگاني
9
كتاب الحج
الغير فهو حرام على المحرم ، ويشمل ذلك الأغلال ونظائره ، بل يعلم أن كل ما له تأثير جزئي في استحلال الصيد وإن لم يكن مؤثرا تاما فهو أيضا حرام ، إذ الإشارة كما هو واضح ليست مؤثرا تاما في استحلال الصيد وقتله وأخذه وسببا أقوى من المباشر ، كما لو أشير إلى مال شخص فأخذه شخص آخر لا يكون المشير ضامنا له ولا يكون في نظر العرف سببا أقوى من المباشر ، ولكن الإشارة إلى الصيد في المقام محرمة بما هي إشارة ، لا بما أنها سبب أقوى من المباشر ، نعم لو أشار إلى الصيد للتوجه إليه والنظر إلى حسنه ولطفه وشدة عدوه لا لاستحلاله وأخذه لا يكون حراما ولا كفارة عليه . والحاصل أن المستفاد من الآيات والروايات واجماع العلماء حرمة الصيد على المحرم قتله وذبحه وأكله وامساكه واغلاقه والدلالة عليه والإشارة إليه ، وكل ما يؤثر في اصطياده وإن لم يكن مؤثرا تاما وسببا أقوى ولا يهمنا البحث في ذلك ، وإنما المهم بيان مصاديق الصيد وموارد الشبهة ، وإن الصيد إذا قتله المحرم فهل هو ميتة أو بحكم الميتة لا ينتفع منه أصلا ، أوليس كذلك ونشرح كل هذا في طي أمور إن شاء الله .